Criminal Court of Appeal 28/05/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 292 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 292/2015
- Date
- 28/05/2015
- President
- رندة كفوري
- Members
- زيدان، مسلم
- Source
- Lebanese University
ادانت المحكمة الظنين بجنحة السرقة سندا الى المادة 636 عقوبات لتوافر عناصرها ان لجهة الاخذ خلسة ام لجهة نية التملك، طالما انه تصرف تصرف المالك لاقدامه اثناء شرائه بضاعة من سوبر ماركت، على تناول بعض العلب المحتوية على المأكولات واستهلاك بعض ما فيها واعادتها الى الرفوف، ومن ثم توجه الى الصندوق فدفع قيمة ما اشتراه دون تسديد ما استهلكه في الداخل.
والزمت المحكمة الظنين بدفع تعويض عبارة عن عطل وضرر.