Rulings

Criminal Court of Appeal 28/05/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 292 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
292/2015
Date
28/05/2015
President
رندة كفوري
Members
زيدان، مسلم
Source
Lebanese University

ادانت المحكمة الظنين بجنحة السرقة سندا الى المادة 636 عقوبات لتوافر عناصرها ان لجهة الاخذ خلسة ام لجهة نية التملك، طالما انه تصرف تصرف المالك لاقدامه اثناء شرائه بضاعة من سوبر ماركت، على تناول بعض العلب المحتوية على المأكولات واستهلاك بعض ما فيها واعادتها الى الرفوف، ومن ثم توجه الى الصندوق فدفع قيمة ما اشتراه دون تسديد ما استهلكه في الداخل.

والزمت المحكمة الظنين بدفع تعويض عبارة عن عطل وضرر.