Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/03/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 74 /2015

Court
تمييز جزائي
Number
74/2015
Date
19/03/2015
President
بركان سعد
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

لقد ثبت قيام المتهم ليلا بسلب المدعي بقوة السلاح والعنف مستعملا سكينا ممنوعا، فيكون جرمه من قبيل السرقة الموصوفة وليس استيفاء الحق بالذات بحسب الدفاع، وواقعا تحت طائلة المادة 639/640 عقوبات والمادة 73 اسلحة لحيازته السكين. لا تتوقف المحكمة عند ادلاءات المتهم لعدم الجدية ولا يؤخذ بالادلاء باستيفاء الحق بالذات بسبب توافر عناصر الجرم.

يستفيد المتهم من الاسباب التخفيفية بالنظر لقدم الجرم ولحصول اسقاط من المدعي، علما انه لا يمكن زيادة العقوبة الواردة في الحكم الجنائي المطعون فيه للطعن به تمييزا من قبل المحكوم عليه وحده من دون النيابة العامة.