Rulings

Criminal Court of Appeal 28/05/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 266 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
266/2015
Date
28/05/2015
President
رندة كفوري
Members
زيدان، مسلم
Source
Lebanese University

ادانت المحكمة الظنينة بجنحة سحب شيك بدون مؤونة سندا الى المادة 666/210 عقوبات، لمسؤوليتها بصفتها شركة تجارية عن اعمال مديرها الذي اقدم على سحب شيك دون رصيد من حساب الشركة، اي اقدم على الجرم بدفتر الشكات العائد للشركة ساحبا هذا الشك من الحساب الذي تملكه، وسلمه لشخص آخر تبين انه دون مؤونة. والزمت المحكمة الشركة بان تدفع للضحية بالتضامن مع مدير الشركة قيمة الشك بالاضافة الى مبلغ من المال بمثابة عطل وضرر.