Criminal Court of Appeal 28/05/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 266 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 266/2015
- Date
- 28/05/2015
- President
- رندة كفوري
- Members
- زيدان، مسلم
- Source
- Lebanese University
ادانت المحكمة الظنينة بجنحة سحب شيك بدون مؤونة سندا الى المادة 666/210 عقوبات، لمسؤوليتها بصفتها شركة تجارية عن اعمال مديرها الذي اقدم على سحب شيك دون رصيد من حساب الشركة، اي اقدم على الجرم بدفتر الشكات العائد للشركة ساحبا هذا الشك من الحساب الذي تملكه، وسلمه لشخص آخر تبين انه دون مؤونة. والزمت المحكمة الشركة بان تدفع للضحية بالتضامن مع مدير الشركة قيمة الشك بالاضافة الى مبلغ من المال بمثابة عطل وضرر.