Court of Cassation, criminal chamber 24/03/2015
تمييز جزائي حكم رقم : 105 /2015
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 105/2015
- Date
- 24/03/2015
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، رعيدي
- Source
- Lebanese University
ان افعال المتهم لا تنطبق على اي من العناصر الجرمية المنصوص عليها في المادتين 745 عقوبات والمتعلقة بنظام المياه و733 عقوبات المتعلقة بالهدم والتخريب.
ان قيام مالك المياه بنزع القسطل والمضخة وتوقيف المياه لا يمكن اعتباره اعتداء ووصفه بالجنحة، ولا تطبق عليه المادة 733 عقوبات. يفسخ القرار المطعون فيه لتفسيره الخاطىء للقانون، ويحكم بابطال التعقبات اذ ان المدعى عليه مالك لمضخة المياه والقسطل الملاحق بالتعدي عليهما.