Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/03/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 105 /2015

Court
تمييز جزائي
Number
105/2015
Date
24/03/2015
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

ان افعال المتهم لا تنطبق على اي من العناصر الجرمية المنصوص عليها في المادتين 745 عقوبات والمتعلقة بنظام المياه و733 عقوبات المتعلقة بالهدم والتخريب.

ان قيام مالك المياه بنزع القسطل والمضخة وتوقيف المياه لا يمكن اعتباره اعتداء ووصفه بالجنحة، ولا تطبق عليه المادة 733 عقوبات. يفسخ القرار المطعون فيه لتفسيره الخاطىء للقانون، ويحكم بابطال التعقبات اذ ان المدعى عليه مالك لمضخة المياه والقسطل الملاحق بالتعدي عليهما.