Rulings

Criminal Court of Appeal 30/04/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 208 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
208/2015
Date
30/04/2015
President
رندة كفوري
Members
مسلم، زيدان
Source
Lebanese University

ادانت المحكمة الظنين بجنحة التعدي على نظام المياه سندا الى المادة 745 عقوبات، لاقامته انشاءات ثابتة ضمن حرم قناة الري فشيد حائطين الى جانبيها وسقفهما للمرور بالسيارة فوقها، والزمته بان يدفع لمصلحة المياه تعويضا عبارة عن عطل وضرر.

واعتبرت المحكمة بانه لا يمكن الاحتجاج بجهل الشريعة الجزائية او تأويلها تأويلا مغلوطا فيه سندا الى المادة 223 عقوبات.