Criminal Court of Appeal 30/04/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 208 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 208/2015
- Date
- 30/04/2015
- President
- رندة كفوري
- Members
- مسلم، زيدان
- Source
- Lebanese University
ادانت المحكمة الظنين بجنحة التعدي على نظام المياه سندا الى المادة 745 عقوبات، لاقامته انشاءات ثابتة ضمن حرم قناة الري فشيد حائطين الى جانبيها وسقفهما للمرور بالسيارة فوقها، والزمته بان يدفع لمصلحة المياه تعويضا عبارة عن عطل وضرر.
واعتبرت المحكمة بانه لا يمكن الاحتجاج بجهل الشريعة الجزائية او تأويلها تأويلا مغلوطا فيه سندا الى المادة 223 عقوبات.