Criminal Court of Appeal 30/04/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 205 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 205/2015
- Date
- 30/04/2015
- President
- رندة كفوري
- Members
- زيدان، مسلم
- Source
- Lebanese University
ابطلت المحكمة التعقبات بحق الظنينين من جنحة الافتراء سندا الى المادة 403 عقوبات لانتفاء عناصرها وانتفاء القصد الجرمي.
واعتبرت المحكمة ان سوء النية لا يعتبر بالضرورة متحققا اذا وصف شخص واقعة بانها تنطبق على وصف جزائي، في حين انها ليست كذلك في الواقع، ولم ينهض في الملف ما يثبت اختلاق ادلة مادية على الجرم، ولم يثبت بما لا يقبل الشك سوء النية والعلم بالبراءة وبعدم مطابقة الوصف على الواقع.