Rulings

Criminal Court of Appeal 30/04/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 205 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
205/2015
Date
30/04/2015
President
رندة كفوري
Members
زيدان، مسلم
Source
Lebanese University

ابطلت المحكمة التعقبات بحق الظنينين من جنحة الافتراء سندا الى المادة 403 عقوبات لانتفاء عناصرها وانتفاء القصد الجرمي.

واعتبرت المحكمة ان سوء النية لا يعتبر بالضرورة متحققا اذا وصف شخص واقعة بانها تنطبق على وصف جزائي، في حين انها ليست كذلك في الواقع، ولم ينهض في الملف ما يثبت اختلاق ادلة مادية على الجرم، ولم يثبت بما لا يقبل الشك سوء النية والعلم بالبراءة وبعدم مطابقة الوصف على الواقع.