Court of Cassation, criminal chamber 15/07/1998
تمييز جزائي حكم رقم : 244 /1998
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 244/1998
- Date
- 15/07/1998
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- عبدالله، جعجع
- Source
- Lebanese University
- مفعول عدم معرفة الفاعل على مسؤولية وعقوبة المشتركين في ارتكاب الجرم
-
حيث يتبين من الوقائع الثابتة بالادلة اعلاه ان شجارا نشب بين ثلاثة اشخاص من جهة بينهم المتهم وشخص آخر هو المدعي المسقط من جهة ثانية. فتبادلت الجهتان الضربات واللكمات الى ان تمكن الثلاثة ومن بينهم المتهم من التغلب على المدعي المسقط وطرحه ارضا واشباعه ركلا ولكما والتسبب باصابة عينه ومن ثم استئصالها دون ان تعرف نتيجة فعل كل منه المشتركين في المشاجرة ودون ان يعرف الفاعل الذي اصاب عين المدعي المسقط وتسبب باستئصالها. وحيث ان الفعل الذي تسبب عن قصد باستئصال عين المدعي المسقط يقع تحت طائلة احكام المادة 557 ق.ع. وحيث ان عدم معرفة الفاعل الذي تسبب بفعله القصدي باستئصال العين اثناء المشاجرة يستوجب تطبيق المادة 560 ق.ع. وحيث ان هذه المحكمة ترى تطبيق المادة 253 ق.ع. نظرا للاسقاط الحاصل وظروف القضية.