Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/07/1998

تمييز جزائي حكم رقم : 239 /1998

Court
تمييز جزائي
Number
239/1998
Date
08/07/1998
President
عفيف شمس الدين
Members
عبدالله، جعجع
Source
Lebanese University

- في مفعول سقوط دعوى الحق العام بمرور الزمن على الجناية والجنحة

-

وحيث ان سقوط دعوى الحق العام بمرور الزمن على الجناية ليس من شأنه اسقاط الحق الشخصي عملا بالمادة السادسة من قانون العفو رقم 84/91 كما ان سقوط دعوى الحق العام على الجنحة لا يحول دون الزام المتهم بتسليم السلاح غير المرخص.