Court of Cassation, criminal chamber 08/07/1998
تمييز جزائي حكم رقم : 239 /1998
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 239/1998
- Date
- 08/07/1998
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- عبدالله، جعجع
- Source
- Lebanese University
- في مفعول سقوط دعوى الحق العام بمرور الزمن على الجناية والجنحة
-
وحيث ان سقوط دعوى الحق العام بمرور الزمن على الجناية ليس من شأنه اسقاط الحق الشخصي عملا بالمادة السادسة من قانون العفو رقم 84/91 كما ان سقوط دعوى الحق العام على الجنحة لا يحول دون الزام المتهم بتسليم السلاح غير المرخص.