Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/05/1999

تمييز جزائي حكم رقم : 84 /1999

Court
تمييز جزائي
Number
84/1999
Date
11/05/1999
President
رالف الرياشي
Members
عالية، سماحة
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على اغفال دعوة الشاهد وعدم اتخاذ القرار المناسب بشأنه.

-

وحيث انه عندما تقرر المحكمة جلب شاهد يصبح هذا الامر حقا مقررا لفرقاء الدعوى ومنهم الدفاع ويتعين عند عدم حضوره ان تتخذ المحكمة القرار المناسب في شأنه بعد استماع الفرقاء تمكينا لهم من ممارسة حق الدفاع المتعلق بالنظام العام الاجرائي لا سيما وان الحكم الجنائي اعتمد لتجريم طالبة النقض على اقوال الشهود المستمعين في جميع مراحل التحقيق وتبين ان من بينهم الشاهد محمد حمد حيث استمع اليه اوليا وامام قاضي التحقيق. وحيث ان عدم تأمين حق الدفاع في المحاكمة يؤثر على قانونية الحكم ويفضي الى ابطاله الامر الموجب لنقضه ودون لزوم للتطرق الى سائر الاسباب.