Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/01/1999

تمييز جزائي حكم رقم : 11 /1999

Court
تمييز جزائي
Number
11/1999
Date
14/01/1999
President
رالف الرياشي
Members
سماحة، عالية
Source
Lebanese University

- شروط ادغام العقوبات

-

حيث انه من الاطلاع على الاحكام المذكورة آنفا تبين ان جرم السرقة تاريخ شهر ك 1 1991 والمعاقب بالحكم الثاني قد اقترف قبل انبرام الحكم الاول تاريخ 26/7/1994 وقرار هذه المحكمة تاريخ 8/2/1998 كما تبين ان جرمي التزوير واستعمال المزور تاريخ 17/11/1993 والمعاقبتين في الحكم الاول قد اقترفا قبل انبرام قرار هذه المحكمة تاريخ 8/2/1998 . وحيث ان شروط الادغام المنصوص عنها في المادة 205 من قانون العقوبات تكون متوافرة في الطلب المقدم.