Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/11/1999

تمييز جزائي حكم رقم : 216 /1999

Court
تمييز جزائي
Number
216/1999
Date
16/11/1999
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

- الطعن بالقرار الاستئنافي لمخالفته القانون والخطأ في تطبيقه لجهة اصدار الحكم قبل الاطلاع على نتيجة المادة المضبوطة

-

حيث ان المميز ادلى بعدة اسباب من بينها السبب المتعلق باصدار الحكم قبل اعادة نتيجة تحليل المادة المضبوطة وكانت قد ارسلت للتحليل وحيث انه ثبت ان المادة المضبوطة ارسلت للتحليل الى المختبر المركزي ولم تعد النتيجة قبل صدور الحكم المطعون فيه الامر الذي يشكل اغفالا في تطبيق القانون لانه ينصب على العنصر المادي للجريمة ويجر الى الابطال