Court of Cassation, criminal chamber 16/11/1999
تمييز جزائي حكم رقم : 216 /1999
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 216/1999
- Date
- 16/11/1999
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
- الطعن بالقرار الاستئنافي لمخالفته القانون والخطأ في تطبيقه لجهة اصدار الحكم قبل الاطلاع على نتيجة المادة المضبوطة
-
حيث ان المميز ادلى بعدة اسباب من بينها السبب المتعلق باصدار الحكم قبل اعادة نتيجة تحليل المادة المضبوطة وكانت قد ارسلت للتحليل وحيث انه ثبت ان المادة المضبوطة ارسلت للتحليل الى المختبر المركزي ولم تعد النتيجة قبل صدور الحكم المطعون فيه الامر الذي يشكل اغفالا في تطبيق القانون لانه ينصب على العنصر المادي للجريمة ويجر الى الابطال