Court of Cassation, criminal chamber 13/04/1999
تمييز جزائي حكم رقم : 63 /1999
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 63/1999
- Date
- 13/04/1999
- President
- رالف الرياشي
- Members
- عالية، سماحة
- Source
- Lebanese University
- مخالفة القانون والخطأ في تطبيق وتفسير مفهوم الاستيلاء على العقار
-
عن السبب الاول المبني على وقوع القرار في خطأ لجهة تفسير وتطبيق المادة 738 عقوبات كونه لم ينتزع الحيازة وانما شغلها بعد اخلاء الميليشيات حيث انه من الاطلاع على القرار الاستئنافي المطعون فيه تبين انه استثبت في حيثياته ان المدعى عليه (طالب النقض ) استلم الشقة (موضوع الدعوى) من منظمة مسلحة كانت تشغلها بصورة غير قانونية وبدون رضى حائزها (السابق) المدعي المستأجر مع علم المدعى عليه باشغال الاخير لها واعتبار فعله هذا مشكلا لجرم المادة 738 عقوبات وحيث ان المادة 738 عقوبات المدان بها طالب النقض تنص صراحة على الآتي: من استولى دون مسوغ شرعي على عقار ... يعاقب..." وحيث ان فعل الاستيلاء المشكل للركن المادي لجنحة المادة 738 عقوبات لا يتحقق قانونا الا بانتزاع الحيازة من الحائز الاخير للعقار ثم احتلاله عقب ذلك اما اذا كان المدعى عليه قد استلم الحيازة من الحائز الاخير للعقار ثم احتلاله عقب ذلك اما اذا كان المدعى عليه قد استلم الحيازة من حائز العقار الاخير وقام باشغاله باعتباره مالكا له فلا يتوافر في حقه فعل الاستيلاء المطلوب كركن مادي للغضب حتى ولو حصل ذلك بدون رضى الحائز السابق للعقار وعلى هذا اجتهاد هذه المحكمة التمييزية والمتوافق مع الفقه والاجتهاد الجزائيين وحيث ان طالب النقض المدعى عليه بداية والمستأنف عليه ثانية باشغاله الشقة موضوع الدعوى بعد اخلائها من المنظمة المسلحة التي كانت محتلة لها فلا يتوافر في حقه فعل الاستيلاء المنصوص عنه في المادة 738 عقوبات وخلوص القرار المطعون فيه الى عكس ذلك وبدون التطرق الى ماهية الاستيلاء المطلوب فانه يشكل مخالفة لنص المادة 738 عقوبات ونقصا في تعليل القرار المتساوي مع انعدام التعليل الماس بالانتظام العام الاجرائي الامر الموجب في الحالتين لنقض القرار الاستئنافي المطعون فيه لقبول طلب النقض في الاساس لجهة السبب المدلى به والمندرج تحت مخالفة القانون او الخطأ في تفسيره.
- شروط قبول طلب وقف تنفيذ العقوبة الجناحية
-
حيث انه بمقتضى المادة 122 من قانون التنظيم القضائي لا يجوز وقف تنفيذ عقوبة جناحية اذا كان الحكم القاضي بها موضوع طلب نقض الا اذا نقض الحكم عندئذ يوقف التنفيذ حكما وحيث انه بعد ان تقرر نقض القرار الاستئنافي المطعون فيه يقتضي وقف تنفيذه