Court of Cassation, criminal chamber 20/04/1999
تمييز جزائي حكم رقم : 75 /1999
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 75/1999
- Date
- 20/04/1999
- President
- رالف الرياشي
- Members
- عالية، سماحة
- Source
- Lebanese University
- عقوبة اصدار امر المنع من دفع الشيك من قبل الساحب
-
حيث انه من الثابت في اوراق المحاكمة الابتدائية ان المدعى عليه المستأنف اسعد دورة اعترف بانه نظم شيكا بتاريخ 2/11/1991 بمبلغ خمسة آلاف دولارا اميركيا لامر المدعي المسقط لحقه لاحقا مفيد رحمة ثم قام باصدار امر الى المصرف المسحوب عليه بعدم دفع المبلغ متذرعا بحصول خلاف مع المدعي وقد تأيد ذلك: بالتحقيقات الاولية بالشكوى وصورة الشيك والاسقاط باعتراف المدعى عليه في المحاكمة الابتدائية مجريات القضية وغياب المدعى عليه عن المحاكمة التمييزية رغم ابلاغه اصولا وحيث ان فعل المدعى عليه المستأنف اسعد دورة باصداره المنع عن دفع الشيك المسحوب عليه في غير الحالات المسموح فيها في المادة 428 من قانون التجارة يكون قد اقترف الجرم المنصوص عليه في المادة 666 ف3 من قانون العقوبات ويتوجب ادانته به وحيث ان المدعى عليه المستأنف كان قد دفع في استدعاء استئنافه بسقوط الدعوى العامة بمرور الزمن كون الشيك سحب بتاريخ 2/11/1991 والشكوى قدمت الى النيابة العامة بتاريخ 30/10/1994 وقد حولتها الى المفرزة القضائية للتحقيق بتاريخ 31/10/1994 غير ان التحقيق لم يجر الا بتاريخ 10/11/1994 وهو القاطع لمرور الزمن وقد حصل بعد اكثر من ثلاث سنوات وحيث انه رغم غياب المستأنف وتغيبه عن المحاكمة الاستئنافية فترى المحكمة التطرق الى مسألة مدى مرور الزمن على الدعوى العامة المثارة في استدعاء الاستئناف ولارتباط ذلك بالانتظام العام الاجرائي وحيث ان هذه المحكمة كان قد قررت قبول النقض في الشكل وفي الاساس لوقوع القرار الاستئنافي في خطأ قانوني لجهة قضائه بسقوط الدعوى العامة بمرور الزمن الثلاثي في حين ان قرار النيابة باحالة الشكوى للتحقيق بتاريخ 31/10/1994 كان قد قطع مرور الزمن الثلاثي وابقى على الدعوى العامة قائمة لم تنقض وحيث انه من الثابت ان الشيك المدعى به سحب بتاريخ 2/11/1991 وان النيابة العامة الاستئنافية احالت الشكوى به للتحقيق الى المفرزة القضائية بتاريخ 31/10/1994 وحيث ان اجراء النيابة العامة بالطلب من رال الضابطة العدلية التحقيق في الشكوى ومخابرتها بالنتيجة والمتخذ بتاريخ 31/10/1994 انما هو اجراء قانوني قاطع لمرور الزمن الثلاثي على الدعوى العامة المتعلقة بجرم الشيك المسحوب بتاريخ 2/11/1991 وعلى هذا اجتهاد القضاء العالي في الانظمة المقارنة (نقض جزائي سوري قرار رقم 2348 تاريخ 3/10/1968 مجموعة القواعد القانونية رقم 1393 ص 770-771 نقض جنائي مصري تاريخ 4/1/1932 مجموعة القواعد القانونية ج 2 ق 313 ص 410Crim. 19 -10 - 1976 B, Crim no 295 Crim 22-1-1990 B.Crim no 39 وحيث ان هذه المحكمة في تصديها لاساس الدعوى في القرار النهائي ترى تكريس هذا الامر وحيث ان المحكمة نظرا لاسقاط الحق الشخصي ترى منح المستأنف الاسباب التقديرية المخففة رغم غيابه عن المحاكمة لعدم وجود نص يمنع ذلك وحيث ان الحكم الابتدائي اصاب لجهة الادانة بالمادة 666 ف3 عقوبات لكنه جانب الصواب عند تحديده العقوبة قبل التخفيف اذ قضى بعقوبة الحبس فقط ودون الغرامة المفروضة الى جانب الحبس بصورة اصلية فيتعين تصويب الحكم الابتدائي لهذه الجهة وحيث انه بالتالي يكون الحكم الابتدائي من حيث النتيجة مستوجب التصديق الامر الموجب لرد طلبي الاستئناف في الاساس