Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/11/1999

تمييز جزائي حكم رقم : 218 /1999

Court
تمييز جزائي
Number
218/1999
Date
16/11/1999
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

- مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه على جرم الاحتيال

-

حيث ان طالب التمييز يدلي تأيدا لطلبه بسبب واحد وهو مخالفة القانون لجهة الخطأ في تفسيره وتطبيقه باعتباره افعال طالب النقض تنطبق على المادة 655 عقوبات وحيث ان تقدير الوقائع والادلة يعود لمحكمة الاساس بما لها من سلطة مطلقة في التقدير انما عليها اعطاء الفعل المادي الذي تثبت منه الوصف الذي ينطبق عليه في نظر التشريع الجزائي والا كان حكمها معرضا للنقض لمخالفة القانون والخطأ في تفسيره وحيث ان الحكم المطعون فيه اعتبر ان طالب النقض اوهم فارس ورشيد لبكي بحسنات مشروع الكسارة وبالارباح الكبيرة التي سوف يجنيانها من وراء استثمار اموالهما فيه فاوقعهما في الغلط واقتنعا باقواله وسلماه مبلغا من المال مقابل حصة في المشروع فاستولى عليه واوقف اعمال المشروع وفعله معاقب عليه بموجب المادة 655 عقوبات وحيث ان هذا الحكم لم يبرز في باب الوقائع مدى انطباق احكام المادة 655 عقوبات عليها بشكل واضح ما يشكل خطأ في تطبيق القانون يجر الى الابطال