Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/03/1999

تمييز جزائي حكم رقم : 58 /1999

Court
تمييز جزائي
Number
58/1999
Date
16/03/1999
President
رالف الرياشي
Members
عالية، سماحة
Source
Lebanese University

- مخالفة القانون بعدم تحليف الشاهد اليمين القانونية

-

بما ان طالبة النقض تدلي تحت هذا السبب بان المحكمة استمعت الى الشاهد عبد اللطيف وزني دون تحليفه اليمين القانونية بل على سبيل المعلومات لانه ابن عم المدعى عليه رغم ان المادة 163 اصول جزائية لم تنص على ابن العم في عداد اقارب المدعى عليه غير المقبولة شهادتهم مما يخالف مضمون المادة 162 اصول جزائية وبما ان من العودة الى محضر المحاكمة الاستئنافية يظهر فعلا في الصفحة (20) منه ان المحكمة قررت الاستماع الى شهادة عبد اللطيف وزني على سبيل المعلومات كونه ابن عم المدعى عليه وبما ان المادة 163 اصول جزائية حددت الاقارب الذين لا تقبل شهادتهم وهم اصول المدعى عليه وفروعه واخوته واخواته ومن هم في درجتهم عن طريق المصاهرة والزوج والزوجة ولو بعد الطلاق ولا يظهر ان ابن العم في عداد هؤلاء وبما ان المادة 162 اصول جزائية نصت على وجوب تحليف الشاهد اليمين بان يشهد بواقع الحال بدون زيادة او نقصان ويدون جميع ذلك في محضر المحاكمة هذا بعدما يكون قد سئل عن هويته ومهنته وعلاقته بالمدعى عليه وبما ان الامتناع عن تحليف الشاهد اليمين في غير الحالات المحددة حصرا في المادة 163 اصول جزائية يؤلف مخالفة صريحة لاحكام القانون لا سيما وان المشترع علق اهمية كبيرة على حلفان اليمين ان بفرضه تدوين صيغتها في محضر المحاكمة وان بفرضها في المادة 298 اصول جزائية تحت طائلة بطلان الشهادة وبما ان المادة 117 تنظيم قضائي نصت على قبول طلب النقض في الجنح بسبب مخالفته القانون او الخطأ في تفسيره علما ان عدم تحليف اليمين للشاهد في الحالات المفروض فيها ذلك يؤلف مخالفة لقاعدة حسن سير العدالة وهو يتعلق بالانتظام العام ويمكن اثارته للمرة الاولى امام محكمة التمييز