Court of Cassation, criminal chamber 14/04/1999
تمييز جزائي حكم رقم : 79 /1999
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 79/1999
- Date
- 14/04/1999
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- عبدالله، جعجع
- Source
- Lebanese University
- اثبات سرقة وتزوير جوازات سفر ومستندات
-
حيث ان المتهمين نبيل البعيني وخالد الحاج ينفيان ما اسند اليهما من جرائم بموجب قرار الاتهام. وحيث ان الادلة بحق المتهم خالد الحاج قد انحصرت في ما جاء بافادتي المحكوم عليه غيابيا يوسف ركين الاولى لدى المديرية العامة للامن العام والثانية امام قاضي التحقيق. وحيث ان يوسف ركين وخلال المقابلة التي اجريت بينه وبين المتهم خالد الحاج امام قاضي التحقيق قد تناقض في اقواله السابقة من ثلاث: جهات الاولى حين تراجع عن اقواله السابقة بالنسبة لعلاقة المتهم خالد الحاج بالمعاملة التي اجرتها المفوضة مهى حمصي والثانية حين افاد ان المتهم لمذكور قد انجز له ثلاث معاملات فقط وليس ست كما سبق له وذكر والثالثة لجهة المبالغ التي قبضها. وحيث بالاضافة الى ذلك فان الشاهدة المفوضة سهام حركة لم تنف بشكل جازم وقوع الخلاف في دائرة الامن العام بين المحكوم عليه يوسف ركين والمتهم خالد الحاج بحيث افادت: "ان حوادث اخذ هويات من الادراج كانت تحصل دائما ولكنها لا تذكر هذه الواقعة بالذات التي تنفي احتمال حصولها بسبب مرور الزمن" مع العلم ان الشاهدة المذكورة ادلت بافادتها بتاريخ 1982/01/27 اي بعد مرور خمس سنوات على تاريخ حصول الحادث حسب قول المتهم. وحيث ومن ناحية ثانية وبالنسبة للمتهم نبيل البعيني فان الادلة بحقه انحصرت ايضا في ما جاء بافادتي المحكوم عليه غيابيا وفيق الزين الاولى لدى المديرية العامة للامن العام والثانية امام قاضي التحقيق. وحيث ان وفيق الزين وخلال المقابلة التي اجريت بينه وبين المتهم نبيل البعيني امام قاضي التحقيق قد تراجع عن افادتيه السابقتين كما هو مبين في باب الوقائع. وحيث ان الاحكام تبنى على الجزم واليقين. وحيث ان الادلة المساقة بحق المتهمين خالد الحاج ونبيل البعيني والتي انحصرت بافادات من جهة متناقضة ومن جهة اخرى تراجع عنها من ادلى بها لا توفر القناعة لدى المحكمة للقول بصحة ما اسند الى المتهمين المذكورين من جرائم. وحيث يقتضي تبعا لذلك اعلان براءة هذين المتهمين مما اسند اليهما لعدم كافية الدليل.