Court of Cassation, criminal chamber 21/04/1999
تمييز جزائي حكم رقم : 94 /1999
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 94/1999
- Date
- 21/04/1999
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- عبدالله، جعجع
- Source
- Lebanese University
- شروط قبول طلب ادغام العقوبات
-
حيث ان المادة 205 عقوبات تجيز ادغام العقوبات. وحيث ان هذه المحكمة هي التي اصدرت الحكم الاخير بتاريخ 1998/08/04 فتكون صالحة للنظر بطلب الادغام. وحيث ان الاحكام الثلاثة المطلوب تقرير ادغام عقوباتها قد اصبحت مبرمة. وحيث ان التحقيق في الدعاوى الثلاث حصل في اوقات متقاربة حسبما يتبين من التواريخ الواردة في الاحكام الثلاثة. وحيث ان شروط الادغام وفق المادة 205 عقوبات متوفرة في الحالة الحاضرة.