Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/04/1999

تمييز جزائي حكم رقم : 94 /1999

Court
تمييز جزائي
Number
94/1999
Date
21/04/1999
President
عفيف شمس الدين
Members
عبدالله، جعجع
Source
Lebanese University

- شروط قبول طلب ادغام العقوبات

-

حيث ان المادة 205 عقوبات تجيز ادغام العقوبات. وحيث ان هذه المحكمة هي التي اصدرت الحكم الاخير بتاريخ 1998/08/04 فتكون صالحة للنظر بطلب الادغام. وحيث ان الاحكام الثلاثة المطلوب تقرير ادغام عقوباتها قد اصبحت مبرمة. وحيث ان التحقيق في الدعاوى الثلاث حصل في اوقات متقاربة حسبما يتبين من التواريخ الواردة في الاحكام الثلاثة. وحيث ان شروط الادغام وفق المادة 205 عقوبات متوفرة في الحالة الحاضرة.