Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/04/1999

تمييز جزائي حكم رقم : 95 /1999

Court
تمييز جزائي
Number
95/1999
Date
21/04/1999
President
عفيف شمس الدين
Members
عبدالله، جعجع
Source
Lebanese University

- عقوبة الاستيلاء على عقار واشغاله بدون مسوغ شرعي

-

حيث ان المدعى عليه يبرر اشغاله للمسكن الذي تملك فيه المدعية بانه تسلمه على سبيل الاجارة من المرحوم حليم ناصر. وحيث لم يثبت في الملف ان المرحوم حليم ناصر كان يحمل وكالة او تفويضا من قبل المالكين لادارة املاكهم ومنهم المدعية كما لم يقدم عليه ما يثبت توفر شروط الوكالة الظاهرة في جانب المرحوم حليم ناصر. وحيث لا يمكن للمدعى عليه التذرع بان الاشغال هو بمثابة بدء تنفيذ لعقد الاجارة اذ ان بدء التنفيذ الذي يمكن اعتباره كذلك هو الذي يجري ضمن ظروف عادية وادارة حرة لدى المالك او ممن له صفة في تمثيل المالك الامر الذي لم يثبته المدعى عليه. وحيث لا يمكن الركون لاية افادة على فرض وجودها لاثبات الاجارة لان هذا الاثبات يتم وفقا للاصول المعمول بها في القانون المدني والتي تقضي بوجوب تقديم الاثبات الخطي او ما يوازي هذا الاثبات. وحيث طالما لم يثبت ان اشغال المدعى عليه للسكن موضوع الدعوى قد تم بموافقة من المالكين او ممن له الصفة في تمثيلهم ويكون فعله هذا منطبقا على نص المادة 738 من قانون العقوبات ويقتضي تصديق الحكم الابتدائي لجهة الادانة والعقوبة بالنظر لان النيابة العامة لم تقدم طلب نقض امام هذه المحكمة كما يقتضي الزامه بتسليم للسكن موضوع الدعوى بمهلة شهر من تبلغه هذا القرار.