Court of Cassation, criminal chamber 14/04/1999
تمييز جزائي حكم رقم : 92 /1999
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 92/1999
- Date
- 14/04/1999
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- عبدالله، جعجع
- Source
- Lebanese University
- مخالفة القانون وحرمان حق الدفاع بعدم ابلاغ المتهم القرار الاتهامي
-
ادلى طالب النقض بعدة اسباب من ضمنها عدم ابلاغه القرار الاتهامي: وحيث بالفعل من مراجعة محضر الاستجواب التمهيدي للمتهم لا يتبين انه ابلغ القرار الاتهامي. وحيث استقر اجتهاد هذه المحكمة على اعتبار ان عدم ابلاغ المتهم القرار الاتهامي يؤدي الى نقض القرار المطعون فيه لارتباط ذلك بحق الدفاع المتعلق بالمتهم.