Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/04/1999

تمييز جزائي حكم رقم : 92 /1999

Court
تمييز جزائي
Number
92/1999
Date
14/04/1999
President
عفيف شمس الدين
Members
عبدالله، جعجع
Source
Lebanese University

- مخالفة القانون وحرمان حق الدفاع بعدم ابلاغ المتهم القرار الاتهامي

-

ادلى طالب النقض بعدة اسباب من ضمنها عدم ابلاغه القرار الاتهامي: وحيث بالفعل من مراجعة محضر الاستجواب التمهيدي للمتهم لا يتبين انه ابلغ القرار الاتهامي. وحيث استقر اجتهاد هذه المحكمة على اعتبار ان عدم ابلاغ المتهم القرار الاتهامي يؤدي الى نقض القرار المطعون فيه لارتباط ذلك بحق الدفاع المتعلق بالمتهم.