Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/04/1999

تمييز جزائي حكم رقم : 83 /1999

Court
تمييز جزائي
Number
83/1999
Date
14/04/1999
President
عفيف شمس الدين
Members
عبدالله، جعجع
Source
Lebanese University

- اثبات السرقة الموصوفة وتعاطي المخدرات ومعاقبته الفاعل

-

حيث من الثابت باعتراف هذا المتهم الصريح والمفصل في التحقيق الاولي المفرز بافاداته اللاحقة وبالكشف الحسي خاصة على منزل المدعي المسقط بيار نخلة ان هذا المتهم قد اقدم على ارتكاب السرقات التالية: 1- سرقة منزل عمله المدعي المسقط بيار نخله وذلك ليلا وبعد خلع بابه وبمساعدة من المتهم ايلي روحية. وفعله هذا يشكل جناية المادتين 639/640 من قانون العقوبات. 2- سرقة عدة اغراض من منزل جدته المدعية المسقطة مريم روحية بعد خلع بابه بواسطة قارص وبالاشتراك مع بانوس طوباليان وسرقة دخان واموال نقدية من كوخ في محلة الدورة بعد خلع بابه وبالاشتراك مع جوزف صعب وفعله لجهة كل من السرقتين يشكل جناية المادة 639 من قانون العقوبات. 3- سرقة مسجلات من داخل السيارات ونشل مخفظتين وسرقة مبلغ من المال من والده. وفعله لجهة كل من هذه السرقات يشكل جنحة المادة 636 من قانون العقوبات. وحيث من الثابت ايضا باعتراف هذا المتهم انه تعاطى المخدرات. وحيث ان فعله هذا يشكل جنحة المادة 127 من قانون المخدرات الجديد - القانون رقم 637/98 تاريخ 1998/03/26 كونه القانون الارحم. وحيث بالنسبة لسرقة اموال والده وبيت جدته فانه يعفى من العقاب في كل منهما سندا للمادة 674 من قانون العقوبات.

- اثبات اشتراك المتهم في جرم السرقة وتعاطي المخدرات

-

حيث من الثابت بالادلة المبينة اعلاه ان المتهم ايلي روحية قد اقدم على مرافقة ادوار نخلة وعلى مساعدته في سرقة منزل نخلة بالكسر والخلع ليلا وقد اقتصر دوره على الانتظار في الخارج للمراقبة ثم اقتسم معه المسروق. وحيث ان فعله هذا يشكل جناية التدخل في السرقة المنصوص عليها في المواد 219/639/640 من قانون العقوبات. وحيث لم يتوفر الادلة الكافية عل انه اقدم على الاشتراك في جرم سرقة المسجلات فيقتضي اعلان براءته لهذه الجهة. وحيث وان كان قد ورد في التحقيق ان هذا المتهم قد تعاطى المخدر فان قرار الاتهام لم يحله بهذا الجرم. وحيث ان المحكمة ترى منح المتهمين اسباب التخفيف سندا للمادة 253 و254 عقوبات بالنسبة لادوار نخلة والمادة 253 منه بالنسبة لايلي روحية.