Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 03/08/1999

تمييز جزائي حكم رقم : 114 /1999

Court
تمييز جزائي
Number
114/1999
Date
03/08/1999
President
رالف الرياشي
Members
عالية، سماحة
Source
Lebanese University

- شروط ادغام العقوبات

-

حيث انه يتبين من الاحكام المذكورة سابقا ان الجرائم المقترفة من المستدعي طالب الادغام حصلت بتواريخ: صيف عام 1989 و1989/09/08 و1995/01/03 و1995/02/25 اي قبل انبرام الصادرة بحقه. وحيث ان شروط المادة 205 عقوبات الخاصة بالادغام تكون متوافرة لجهة ادغام العقوبات المقضي بها بالعقوبة الاشد فقط وهي تلك المفروضة في حكم محكمة جنايات بيروت تاريخ 1996/07/09 والبالغة خمس سنوات اشغالا شاقة مع التجريد من الحقوق المدنية وتضمينه الرسوم والنفقات وعلى ان تحسب مدة توقيفه من تاريخ 1995/05/15 تاريخ توقيفه وجاهيا في الدعوى المنتهية بحكم محكمة جنايات بيروت والذي ادغمت عقوبات الاحكام الاخرى بعقوبته الاشد.