Rulings

Labour Arbitration Councils 18/11/1969

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1390 /1969

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
1390/1969
Date
18/11/1969
President
يوسف اليازجي
Members
عبد الملك، برباري
Source
Lebanese University

- دين الاجير المتكون من رصيد اجور غير مدفوعة يتمتع بصفة الامتياز.

-

وحيث انه فيما يتعلق بالدين الناتج عن رواتب المدعي المتأخرة والبالغ رصيدها /1787.75/ل.ل. ' فانه من الثابت باقرار الفريقين ان هذا الدين هو رصيد اجور غير مدفوعة من سنة الخدمة الجديدة' ويتمتع بالتالي بصفة الامتياز سندا للمادة -48- من قانون العمل' وحيث ان اقوال المدعى عليه ان المدعي تنازل عن حقه بالامتياز وجدت مرودوة' اذا ليس في الملف ما يفيد بان المدعي تنازل عن حقه هذا ولو بصورة ضمنية.