Rulings

State Council 31/08/1949

شورى حكم رقم : 132 /1949

Court
شورى
Number
132/1949
Date
31/08/1949
President
وفيق القصار
Members
صباغه، باز
Source
Lebanese University

- مفهوم مسؤولية الدولة المبنية على نظرية المخاطر

-

حيث ان مسؤولية الحادث تبدو مشتركة لانه اذا كان على المغدور ان لا يندفع بدون ترو فان الادارة تعتبر مسؤولة اذ كان على المهندس المشرف على الاعمال وعلى رئيس الورشة اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين مرور سيارة الشحن تحت الخط الكهربائي بدون ان تصطدم به وحيث انه ولو فرض ان عمل المغدور في الورشة لم يكن يتناول نقل الكسارة وبالتالي تخليصها من الخط الكهربائي فان ذلك لا يحول دون حق الورثة بالتعويض لان في عمل المغدور اندفاعا وتضحية في سبيل المصلحة وحيث ان مسؤولية الدولة في مثل هذه الحالة مبنية على فكرة المخاطر وحيث انه اذا كانت شركة كهرباء بيروت مخطئة فيحق للدولة اذا شاءت الادعاء عليها على حدة بقيمة التعويض المحكوم به بموجب هذا القرار