Rulings

Court of Cassation, civil chamber 08/04/1958

تمييز مدني حكم رقم : 21 /1958

Court
تمييز مدني
Number
21/1958
Date
08/04/1958
President
بدري المعوشي
Members
عيسى الخوري، فرحات
Source
Lebanese University

- في شروط اعطاء المحكمة للمستدعي صورة ثانية صالحة للتنفيذ في حال فقدان النسخة الاصلية

-

وبعد الاطلاع على الطلب المقدم

من وكيل الاستاذ فيليب سعاده وكيل السادة شكري شلحت ورفاقه

بما ان الاستاذ فيليب سعاده قدم بوكالته عن شكري شلحت و رفاقه استدعاء

ذكر فيه انه فقد الاعلام الصالح للتنفيذ الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 9

اذار سنة 1957 بالدعوى التي كانت متكونة بين موكليه وبين ورثة امين

المناصفي فهو يطلب اعطأه بدلا عنه

وبما ان المحكوم عليهم ابلغوا هذا الطلب و لم يجيبوا عليه

وبما ان المادة 608 من الاصول المدنية تجيز اعطاء المحكوم له صورة ثانية

صالحة للتنفيذ بحال فقدان النسخة الاولى شرط ان يقدم كفيلا مليا