Court of Cassation, civil chamber 08/04/1958
تمييز مدني حكم رقم : 21 /1958
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 21/1958
- Date
- 08/04/1958
- President
- بدري المعوشي
- Members
- عيسى الخوري، فرحات
- Source
- Lebanese University
- في شروط اعطاء المحكمة للمستدعي صورة ثانية صالحة للتنفيذ في حال فقدان النسخة الاصلية
-
وبعد الاطلاع على الطلب المقدم
من وكيل الاستاذ فيليب سعاده وكيل السادة شكري شلحت ورفاقه
بما ان الاستاذ فيليب سعاده قدم بوكالته عن شكري شلحت و رفاقه استدعاء
ذكر فيه انه فقد الاعلام الصالح للتنفيذ الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 9
اذار سنة 1957 بالدعوى التي كانت متكونة بين موكليه وبين ورثة امين
المناصفي فهو يطلب اعطأه بدلا عنه
وبما ان المحكوم عليهم ابلغوا هذا الطلب و لم يجيبوا عليه
وبما ان المادة 608 من الاصول المدنية تجيز اعطاء المحكوم له صورة ثانية
صالحة للتنفيذ بحال فقدان النسخة الاولى شرط ان يقدم كفيلا مليا