Rulings

Court of Cassation, civil chamber 13/05/1957

تمييز مدني حكم رقم : 67 /1957

Court
تمييز مدني
Number
67/1957
Date
13/05/1957
President
محمود بقاعي
Members
فرحات، عمون
Source
Lebanese University

- في شروط منح المعونة القضائية

-

بما انه من الثابت بالافادتين المبرزتين ان

المستدعية هي فقيرة الحال

وبما ان المستدعي ضدهما لم يبرزا ما يدحض مضمون تبني الافادتين فبقي

زعمهما من هذه الجهة مجردا عن الاثبات

- في امكانية تقديم استدعاء تمييزي جديد و طلب معونة قضائية بعد رد الاستدعاء الاول شكلا

-

بما ان طلب النقض الاول رد شكلا بقرار 30 تشرين الاول سنة 1956

لعدم دفع الغرامة التمييزية و طالما ان الحكم الاستئنافي المطلوب

تمييزه لم يبلغ بعد الى المستدعية فيمكنها تمييزه بعد دفع تلك الغرامة و

بعد ان تمنح المعونة القضائية

- في عب ء اثبات قيمة الدعوى لتحديد قابليتها للتمييز

-

وبما انه ورد في القرار

المذكور ان الثمن لم يحدد نهائيا بخمسمائة ليرة فلا يمكن من ظاهر هذه

الفقرة مجابهة المستدعية بعدم قابلية الحكم الاستئنافي للتمييز من هذه

الجهة خصوصا و ان المستدعي ضدهما لم يثبت ان قيمة المدعي به لا توازي

الالفي ليرة

- مفعول عدم ذكر تاريخ تبليغ الحكم الاستئنافي في الاستدعاء التمييزي

-

وبما ان

الحكم الاستئنافي لم يبلغ بعد الى المستدعية فيكون ذكر تاريخ التبليغ

واجبا هذا فصلا عن ان اجتهاد هذه المحكمة يحيل الى اعتبار ان عدم ذكر

تاريخ تبليغ الحكم الاستئنافي في استدعاء النقض لا يجعل هذا الاستدعاء

مستوجب الرد

- مفعول عدم ضم نسخة الحكم الاستئنافي الى الاستدعاء التمييزي الجديد بعدما جرى ضمه الى الاستدعاء الاول الذي رد شكلا

-

وبما ان ملف القضية برمته بما فيه صورة

الحكم المطلوب نقضه كان ارسل الى هذه المحكمة منذ تقديم الدعوى الاولى

و قد ضم الى طلب المعونة الجديد فلم يعد من لزوم لتقديم صورة عن الحكم

المطعون فيه