Rulings

Court of Cassation, civil chamber 05/05/1959

تمييز مدني حكم رقم : 40 /1959

Court
تمييز مدني
Number
40/1959
Date
05/05/1959
President
بدري المعوشي
Members
فرحات، عيسى الخوري
Source
Lebanese University

- مفهوم الارتياب المشروع ومفاعيله لجهة نقل الدعوى

-

بما انه تبين من مستندات القضية ان لدى الغرفة المدنية

الرابعة الاستئنافية في بيروت المكلفة بقضايا الاجور والتي يرأسها

القاضي السيد ج.ب قضية عالقة بين السيد ميشال عيد وبين السيدين محمود

درويش وسليم علي ياسين تدور على استرداد المأجور واخلائه

وبما انه في يوم الاربعاء الواقع في 25 اذار سنة 1959 اجتمعت غرفة

الاستئناف هذه برئاسة الرئيس السيد ج.ب وعضوية المستشارين السيدين ح

و أ ونظرت في القضية وختمت المحاكمة في اليوم المذكور وارجأت تفهيم

الحكم الى يوم الجمعة الواقع في 17 نيسان سنة 1959

وبما انه تبين من افادة دائرة المواصلات بأن السيارة فورد ذات الرقم

325 موديل سنة 1959 التي كانت تخص السيد ميشال مترى عيد احد المتداعين

في القضية المنوه بها آنفا قد سجلت بتاريخ 13 نيسان سنة 1959 لغاية 16

نيسان سنة 1959 على اسم رئيس محكمة الاستئناف الناظرة في القضية السيد

جان باز

وبما ان السيدين محمود درويش وسليم ياسين المعترضين في القضية القائمة

امام الغرفة التي يرأسها السيد ب طلب بالاستناد الى هذه الواقعة نقل

ملف القضية من محكمة استئناف بيروت غرفة الاجور الى محكمة اخرى

للارتياب المشروع

وبما ان اقدام رئيس غرفة الاجور السيد ب على شراء السيارة من احد

المتداعين امام محكمته وتسجيل هذه السيارة على اسمه في الفترة التي تلت

ختام المحاكمة وسبقت تفهيم الحكم هي بادرة مؤسفة ومن شأنها ان تثير

الريبة والشك في عدالة المحكمة التي يرأسها السيد جان باز

وبما ان هذه المحكمة بالنظر للظروف المتقدم بيانها ترى نقل الدعوى

المبحوث عنها من غرفة الاجور الرابعة التي يرأسها السيد باز الى الغرفة

المدنية الاولى من محكمة الاستئناف