Court of Cassation, civil chamber 21/07/1960
تمييز مدني حكم رقم : 85 /1960
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 85/1960
- Date
- 21/07/1960
- President
- بدري المعوشي
- Members
- عيسى الخوري، الصغير
- Source
- Lebanese University
- طلب نقل الدعوى لاسباب امنية
-
بما انه يتبين من ملف الدعوى بأنه سبق لمحكمة التمييز وقررت
حفاظا للامن نقل دعوى مقتل عيسى عطايا المتكونة بين ذات الفريقين من
محكمة جنايات صيدا وللدعوى المنقولة علاقة وثيقة بدعوى الجنايات
الاولى المطلوب نقلها
وبما انه يتبين من مطالعة النيابة العامة الاستئنافية لدى محكمة جنايات
صيدا ومن تقرير هذه المحكمة الاخيرة ومن مجمل ما ورد في الملف بأن
ابقاء الدعاوى المبحوث فيها لدى محكمة الجنايات والجنح في صيدا قد
يؤدى الى الاخلال بالامن نظرا للتوتر الشديد السائد بين الفريقين
ولانتسابهما الى ميول سياسية متباينة
وبما انه يقتضي والحالة هذه اجابة طلب الجهة المستدعية وتقرير نقل
الدعاوى المحكى عنها من محكمة الجنايات والجنح في صيدا الى محكمة
الجنايات والجنح في بعبدا