Rulings

Court of Cassation, civil chamber 20/01/1960

تمييز مدني حكم رقم : 11 /1960

Court
تمييز مدني
Number
11/1960
Date
20/01/1960
President
بدري المعوشي
Members
عيسى الخوري، الصغير
Source
Lebanese University

- نقل الدعوى بسبب الارتياب المشروع

-

حيث

ان الدعوى الجزائية المقامة من السيد سليم الصايغ ترمي الى اثبات تزوير

افادة صادرة عن مصلحة الكهرباء ومناقضة لافادة ثانية صادرة عن نفس

المصلحة وقد استندت محكمة الاستئناف الى الافادة المدعى تزويرها للحكم

عليه بالاخلاء فالدعوى تعتبر بطبيعتها من الدعاوى المستعجلة

وحيث ان تأجيلها بالرغم من طابع العجلة ثلاثة اشهر دفعة واحدة من 10

تموز الى 7 تشرين الاول سنة 1959 ومن ثم تقرير جلب المدعي بالذات

لاستجوابه وذلك نزولا عند طلب المدعي عليهم وبدون سبب جوهري وبالرغم

من استجواب وكيله كل ذلك من شأنه ان يثير الريبة والشك في عدالة المحقق

ويوجب بالتالي سندا لاحكام المادة 421 من الاصول الجزائية نقل الدعوى

من غرفة حضرة قاضي التحقيق السيد غندور الى غرفة اخرى دون ان يؤثر هذا

على صحة التحقيقات التي اجراها السيد غندور