Court of Cassation, civil chamber 20/01/1960
تمييز مدني حكم رقم : 11 /1960
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 11/1960
- Date
- 20/01/1960
- President
- بدري المعوشي
- Members
- عيسى الخوري، الصغير
- Source
- Lebanese University
- نقل الدعوى بسبب الارتياب المشروع
-
حيث
ان الدعوى الجزائية المقامة من السيد سليم الصايغ ترمي الى اثبات تزوير
افادة صادرة عن مصلحة الكهرباء ومناقضة لافادة ثانية صادرة عن نفس
المصلحة وقد استندت محكمة الاستئناف الى الافادة المدعى تزويرها للحكم
عليه بالاخلاء فالدعوى تعتبر بطبيعتها من الدعاوى المستعجلة
وحيث ان تأجيلها بالرغم من طابع العجلة ثلاثة اشهر دفعة واحدة من 10
تموز الى 7 تشرين الاول سنة 1959 ومن ثم تقرير جلب المدعي بالذات
لاستجوابه وذلك نزولا عند طلب المدعي عليهم وبدون سبب جوهري وبالرغم
من استجواب وكيله كل ذلك من شأنه ان يثير الريبة والشك في عدالة المحقق
ويوجب بالتالي سندا لاحكام المادة 421 من الاصول الجزائية نقل الدعوى
من غرفة حضرة قاضي التحقيق السيد غندور الى غرفة اخرى دون ان يؤثر هذا
على صحة التحقيقات التي اجراها السيد غندور