Court of Cassation, civil chamber 25/11/1980
تمييز مدني حكم رقم : 26 /1980
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 26/1980
- Date
- 25/11/1980
- President
- سميح فياض
- Members
- شحاده، معلولي
- Source
- Lebanese University
- شروط الحصول على صورة طبق الاصل عن حكم قضائي في حال فقدان النسخة الصالحة للتنفيذ
-
وحيث ان الدولة في جوابها تعتبر ان
فقدان النسخة الصالحة للتنفيذ غير ثابت ولا بد من تقديم كفالة بحسب
المادة 608 مدنية
وحيث ان البينة لم تقم في الملف على ان المستدعي قد نفذ القرار
المذكور' ولا تدل الافادة العقارية المبرزة عن العقار المنوه عنه ان حق
الانتفاع المقرر لعقاره قد دون في الصحيفة العينية انفاذا للقرار
المذكور مما يجعل ادعاءه مقبولا لهذه الجهة
وحيث ان المحكمة ترى تمكين المستدعي من الحصول على نسخة اخرى عن هذا
القرار صالحة للتنفيذ شرط ان يقدم الكفالة المشروطة في المادة 608 مدنية