Rulings

Court of Cassation, civil chamber 25/11/1980

تمييز مدني حكم رقم : 26 /1980

Court
تمييز مدني
Number
26/1980
Date
25/11/1980
President
سميح فياض
Members
شحاده، معلولي
Source
Lebanese University

- شروط الحصول على صورة طبق الاصل عن حكم قضائي في حال فقدان النسخة الصالحة للتنفيذ

-

وحيث ان الدولة في جوابها تعتبر ان

فقدان النسخة الصالحة للتنفيذ غير ثابت ولا بد من تقديم كفالة بحسب

المادة 608 مدنية

وحيث ان البينة لم تقم في الملف على ان المستدعي قد نفذ القرار

المذكور' ولا تدل الافادة العقارية المبرزة عن العقار المنوه عنه ان حق

الانتفاع المقرر لعقاره قد دون في الصحيفة العينية انفاذا للقرار

المذكور مما يجعل ادعاءه مقبولا لهذه الجهة

وحيث ان المحكمة ترى تمكين المستدعي من الحصول على نسخة اخرى عن هذا

القرار صالحة للتنفيذ شرط ان يقدم الكفالة المشروطة في المادة 608 مدنية