Rulings

Court of Cassation, civil chamber 05/03/1970

تمييز مدني حكم رقم : 7 /1970

Court
تمييز مدني
Number
7/1970
Date
05/03/1970
President
اميل ابو خير
Members
نجيم، برجاوي، طليع، حاتم
Source
Lebanese University

- مفعول ابطال الحكم الروحي البدائي من قبل الهيئة العامة لمحكمة التمييز يمنع محكمة الاستئناف الروحية من البت بشأنه

-

بما ان الحكم البدائي موضوع المراجعة التي ادت

الى اصدار القرار المطعون فيه قد ابطل بقرار صادر عن هذه الهيئة العامة

بتاريخ اليوم على اعتبار ان لا وجود قانوني له والمسألة تتعلق بالنظام

العام وبالتالي تحت مراقبة هذه الهيئة العامة - فكان على الحكم

الاستئنافي المطعون فيه ان يتحقق ذلك وان لا ينظر استئنافا بقضية لم

تنظر بداية : وبذلك مخالفة لنقطة تتعلق بالنظام العام توجب ابطال

القرار المطعون فيه