Court of Cassation, civil chamber 05/03/1970
تمييز مدني حكم رقم : 7 /1970
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 7/1970
- Date
- 05/03/1970
- President
- اميل ابو خير
- Members
- نجيم، برجاوي، طليع، حاتم
- Source
- Lebanese University
- مفعول ابطال الحكم الروحي البدائي من قبل الهيئة العامة لمحكمة التمييز يمنع محكمة الاستئناف الروحية من البت بشأنه
-
بما ان الحكم البدائي موضوع المراجعة التي ادت
الى اصدار القرار المطعون فيه قد ابطل بقرار صادر عن هذه الهيئة العامة
بتاريخ اليوم على اعتبار ان لا وجود قانوني له والمسألة تتعلق بالنظام
العام وبالتالي تحت مراقبة هذه الهيئة العامة - فكان على الحكم
الاستئنافي المطعون فيه ان يتحقق ذلك وان لا ينظر استئنافا بقضية لم
تنظر بداية : وبذلك مخالفة لنقطة تتعلق بالنظام العام توجب ابطال
القرار المطعون فيه