Rulings

Court of Cassation, civil chamber 09/04/1970

تمييز مدني حكم رقم : 13 /1970

Court
تمييز مدني
Number
13/1970
Date
09/04/1970
President
اميل ابو خير
Members
نجيم، برجاوي، طليع، حاتم
Source
Lebanese University

- مفعول تغيير احد الزوجين دينه باتفاقهما وبموجب معاملة ادارية

-

بما ان الزوجين بعد ان اعتنقا الدين

الاسلامي بمعاملة اصولية - على ما هو ثابت باوراق دائرة الاحوال

الشخصية - اجريا معاملة الطلاق لدى المحكمة الشرعية المختصة فنصت بموجب

قرار 1967/09/01 وبالتالي يكون في القضية قرار شرعي صحيح بالطلاق .

وبما ان الصلة الزوجية تكون قد زالت بين الفريقين فالقرار المطعون فيه

الصادر عن المحكمة الروحية هو اذن بدون اي مفعول لصدوره بين شخصين زالت

بينهما العلاقة الزوجية والا تعرض القرار الروحي لمفعول القرار الشرعي

الصحيح - وهذه مسألة تتعلق بالنظام العام باستطاعة كل من الفريقين ان

يدلي بها في اي وقت كان ولا يؤثر على ذلك موقف السيد معوض في

المحاكمة الروحية

وبما ان اعتناق الدين الاسلامي حصل من قبل الزوجين فلا يسمح الطعن من

احدهما بما اجرى منهما على زعم المحايلة .

وبما انه يقتضي بالتالي ابطال القرار الروحي المطعون فيه