Rulings

Court of Cassation, civil chamber 03/01/1962

تمييز مدني حكم رقم : 1 /1962

Court
تمييز مدني
Number
1/1962
Date
03/01/1962
President
زهدي يكن
Members
حنين، خلاط
Source
Lebanese University

- امكانية تفسير الحكم لجهة تاريخ توقف الفائدة.

-

بما ان

طلب التفسير على الوجه الوارد والطلب المقابل من الخصم بتوضيح باي

تاريخ توقفت الفائدة لتسري محلها فائدة التأخير اقر قبوله العلم

La question de savoir si des interets peuvent encore etre demades ou

quel est le point de depart, doit etre resolue par interpretation du

jugement, Ripert , Esmein, T 6. P. 974 8eme ed. Met mozeaud no 2297 -

6 etc.

- اختلاف الفائدة المحددة كتعويض اضافي عن فائدة التأخير القانونية والمفاعيل المترتبة لجهة بدء سريان كل منها

-

وبما انه في

الفائدة الناتجة عن تعويض لا يحتاج الامر الى انذار لان المحكمة هي

التي تحدد مقدار هذه الفائدة وتاريخ سريانها خلافا للدين الناشيء عن عقد

حيث لا بد من انذار وتوفر الشروط الثلاثة الواردة اعلاه لجهة ثبوت

الدين وخلوه من النزاع وكونه محررا ومستحق الاداء'

وبما ان هذه المحكمة بقرارها التمييزي قد حددت مقدار التعويض ومن ثم

قبلت التمييز الطارىء وقضت لطالبي التفسير بفائدة واحد بالماية من

تاريخ المطالبة وبذلك اضحى المبلغ المطلوب محررا بكامله واكيدا ومستحقا

واصبحت فائدة التأخير القانونية بمعدل تسعة بالماية تسري من تاريخ

انذار دائرة التنفيذ بالدفع لا قبل هذا التاريخ