Rulings

Court of Cassation, civil chamber 05/12/1951

تمييز مدني حكم رقم : 28 /1951

Court
تمييز مدني
Number
28/1951
Date
05/12/1951
President
جورج صوراتي
Members
هنود، مزهر
Source
Lebanese University

- مفهوم الارتياب المشروع

-

وبما ان حالة

الارتياب المشروع التي نصت عليها المادة 418 من الاصول الجزائية لم

يحددها الشارع بصورة معينة بل ترك امر تقدير ظروفها لقضاة الحكم.