Court of Cassation, civil chamber 05/12/1951
تمييز مدني حكم رقم : 28 /1951
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 28/1951
- Date
- 05/12/1951
- President
- جورج صوراتي
- Members
- هنود، مزهر
- Source
- Lebanese University
- مفهوم الارتياب المشروع
-
وبما ان حالة
الارتياب المشروع التي نصت عليها المادة 418 من الاصول الجزائية لم
يحددها الشارع بصورة معينة بل ترك امر تقدير ظروفها لقضاة الحكم.