Court of Cassation, civil chamber 04/06/1963
تمييز مدني حكم رقم : 24 /1963
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 24/1963
- Date
- 04/06/1963
- President
- بدري المعوشي
- Members
- الخوري، يكن، مزهر، جريج
- Source
- Lebanese University
- نطاق اختصاص المحكمة الروحية في فرض وتقدير النفقة على احد الزوجين للآخر
-
بما انه بمقتضى الفقرة الاولى من
المادة 5 من قانون 2 نيسان سنة 1951 لا يجوز للمحكمة المذهبية فرض
وتقدير النفقة على احد الزوجين للاخر الا في اثناء رؤية دعوى الافتراق
والطلاق والبطلان
وبما ان محكمة طرابلس المذهبية الارثوذكسية حكمت بالصورة الوجاهية
بتاريخ 5 آب سنة 1955 بفسخ الزواج بين المعترض والمعترض عليها وابقاء
الاولاد عند والدهم وقطع كل علاقة زوجية بينهما واصبح كل منهما غريبا عن
الاخر
وبما انه يتبين من جواب نائب رئيس المحكمة الروحية الارثوكسية في
طرابلس بان المعترض عليها قبلت بهذا الحكم واسقطت حقها بالاستئناف
ووقعت امضائها على ذلك فيكون الحكم المذكور اصبح مبرما بحق المعترض
عليها
وبما ان المحكمة مصدرة الحكم تكون تجاوزت صلاحيتها بقضائها بالنفقة
لمصلحة المعترض عليها بعد انتهاء دعوى الطلاق بحكم مبرم اكتسب الدرجة
القطعية ويكون حكمها بالتالي غير قابل للتنفيذ
وبما ان زعم المعترض عليها بانه بعد صدور حكم الطلاق بتاريخ 5 آب سنة
1955 عادت وساكنت زوجها وعادت الحياة الزوجية بينهما الى حالتها
الطبيعية هو زعم بقي مجردا عن كل دليل
وبما انه بعد ان اعتبرا ان المحكمة الروحية في جبل لبنان تجاوزت
صلاحيتها في اصدار الحكم موضوع الاعتراض وان هذا الحكم غير قابل للتنفيذ
لم يعد من فائدة لبحث باقي الاسباب المدلى بها.