Rulings

Court of Cassation, civil chamber 04/06/1963

تمييز مدني حكم رقم : 24 /1963

Court
تمييز مدني
Number
24/1963
Date
04/06/1963
President
بدري المعوشي
Members
الخوري، يكن، مزهر، جريج
Source
Lebanese University

- نطاق اختصاص المحكمة الروحية في فرض وتقدير النفقة على احد الزوجين للآخر

-

بما انه بمقتضى الفقرة الاولى من

المادة 5 من قانون 2 نيسان سنة 1951 لا يجوز للمحكمة المذهبية فرض

وتقدير النفقة على احد الزوجين للاخر الا في اثناء رؤية دعوى الافتراق

والطلاق والبطلان

وبما ان محكمة طرابلس المذهبية الارثوذكسية حكمت بالصورة الوجاهية

بتاريخ 5 آب سنة 1955 بفسخ الزواج بين المعترض والمعترض عليها وابقاء

الاولاد عند والدهم وقطع كل علاقة زوجية بينهما واصبح كل منهما غريبا عن

الاخر

وبما انه يتبين من جواب نائب رئيس المحكمة الروحية الارثوكسية في

طرابلس بان المعترض عليها قبلت بهذا الحكم واسقطت حقها بالاستئناف

ووقعت امضائها على ذلك فيكون الحكم المذكور اصبح مبرما بحق المعترض

عليها

وبما ان المحكمة مصدرة الحكم تكون تجاوزت صلاحيتها بقضائها بالنفقة

لمصلحة المعترض عليها بعد انتهاء دعوى الطلاق بحكم مبرم اكتسب الدرجة

القطعية ويكون حكمها بالتالي غير قابل للتنفيذ

وبما ان زعم المعترض عليها بانه بعد صدور حكم الطلاق بتاريخ 5 آب سنة

1955 عادت وساكنت زوجها وعادت الحياة الزوجية بينهما الى حالتها

الطبيعية هو زعم بقي مجردا عن كل دليل

وبما انه بعد ان اعتبرا ان المحكمة الروحية في جبل لبنان تجاوزت

صلاحيتها في اصدار الحكم موضوع الاعتراض وان هذا الحكم غير قابل للتنفيذ

لم يعد من فائدة لبحث باقي الاسباب المدلى بها.