Court of Cassation, civil chamber 05/03/1963
تمييز مدني حكم رقم : 10 /1963
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 10/1963
- Date
- 05/03/1963
- President
- بدري المعوشي
- Members
- الخوري، البقاعي، يكن، مزهر، جريج
- Source
- Lebanese University
- امكانية الاعتراض امام محكمة التمييز على الحكم الروحي البدائي الذي قضى بالتنفيذ المعجل.
-
بما ان الحكم المعترض
عليه هو بدائي قضى بالتنفيذ المعجل فلمحكمة التمييز ان تبت بالاعتراض
الوارد على الحكم المذكور كما استقر على ذلك اجتهاد محكمة التمييز.
- المحكمة المختصة للنظر بدعوى النفقة المقامة على والد الزوج من زوجة ابنه.
-
بما انه من الراهن بان المعترض
المحكوم عليه بتعويض وبنفقة شهرية الى المعترض عليها هو والد زوج هذه
الاخيرة.
وبما ان المادة 5 من قانون 2 نيسان سنة 1951 تنص بانه يدخل في اختصاص
المراجع المذهبية اولا - قرض وتقدير النفقة على احد الزوجين للاخر وذلك
في اثناء دعوى الافتراق والطلاق والبطلان ثانيا قرض وتقدير النفقة
للوالدين والاولاد )الاصول والفروع( ثالثا قرض وتقدير التعويض عند
الحكم ببطلان الزواج او فسخه.
وبما انه ولا حالة من الحالات المنصوص عليها في هذه المادة تنطبق على
وضعية المعترض بصفته والد زوج المعترض عليها.
وبما انه لم يرد في قانون 2 نيسان سنة 1951 نص يعطي المحاكم المذهبية
صلاحية الحكم على والد الزوج بتعويض او بنفقة لزوجة ابنه.
وبما ان المحكمة الروحية البدائية الارثوذكسية في جبل لبنان مصدرة الحكم
تكون تجاوزت صلاحيتها بقضائها على والد الزوج بتعويض او بنفقة لزوجة
ابنه.