Rulings

Court of Cassation, civil chamber 14/02/1989

تمييز مدني حكم رقم : 3 /1989

Court
تمييز مدني
Number
3/1989
Date
14/02/1989
President
امين نصار
Members
نقيب، عازار، فياض، ريدان، بريدي
Source
Lebanese University

- شروط ضم الاعتراضين

-

تبين ان السيد

رزقالله بريدي تقدم امام هذه الهيئة بتاريخ 8/12/1986 باعتراض بوجه

السيدة تيريز كوسا على القرار الصادر عن المحكمة البدائية المارونية

الموحدة في 31/10/1986 رقم 55/81 بموضوع حراسة ونفقة

وتبين انه بعد ان استأنف القرار البدائي امام المحكمة الاستئنافية

البطريركية المارونية وبعد ان صدر بتاريخ 27/4/1987 قرارا استئنافيا

بتصديق القرار البدائي موضوع الاعتراض الاول وبعد ان صدر بتاريخ

9/12/1987 قرار بتنفيذ القرار الاستئنافي عاد واعترض بتاريخ 22/3/1988

امام هذه الهيئة وبوجه المعترض عليها بالذات السيدة تريز كوسا على

القرارين المذكورين

وبما ان فصل كل اعتراض على حدة اصبح بدون فائدة طالما ان الموضوع واحد

والفريقين نفسيهما والقرار المعترض عليه اصلا هو نفس القرار المصدق

استئنافا والمرخص بتنفيذه والمعترض عليه في الاعتراض الثاني

وبما ان الهيئة العامة ترى والحالة هذه وجوب توحيد الاعتراضين بضم

الاعتراض رقم 22/86 الى الاعتراض رقم 86/1988 لفصلهما معا

وحيث طالما انه لم ينقض من القرار الا الجزء المتعلق بالبند الجزائي

باعتبار ان المحكمة الاستئنافية حكمت بما لم يطلب فيكون هذا الجزء

ساقطا من القرار الاستئنافي وكانه لم يكن ولا داع للمناقشة حوله مجددا

وحيث انه سندا للمادة 734 ق اصول مدنية جديد تكون الدعوى جاهزة للحكم

في الاساس من قبل هذا المرجع

- مفعول الحكم بأكثر مما ادعي به ومفعول نقض الحكم جزئيا لجهة نطاق اختصاص محكمة التمييز عند نشر الدعوى

-

حيث

يتبين من مراجعة لوائح الجهة طالبة النقض انها فعلا كما تدلي به لم

تطلب من المحكمة الاستئنافية ان تحكم لها بالبند الجزائي انما اقتصر

طلبها تقرير الحبس بين يديها ضمانا لحقوقها الناتجة عن المطالبة في

دعوى على حدة عالقة امام المحكمة البدائية بالبند الجزائي وتعويضات

اخرى

وحيث يتبين من مراجعة القرار المطعون فيه انه بحث في البند الجزائي

وحيث ان القرار الاستئنافي يكون بالتالي قد تضمن حكما بما لم يطلب مما

يشكل مخالفة للفقرة الثالثة من المادة 61 من قانون التنظيم القضائي وهذه

المخالفة تؤدي الى نقص القرار لهذه الجهة

وحيث انه لم يعد من حاجة لبحث ما ورد تحت السببين الثاني والرابع لان

الطعن الذي تضمناه يتناول ما قررته المحكمة الاستئنافية لجهة حكمها في

موضوع البند الجزائي وقد نقص هذا الجزء من قرارها بالاستناد للسبب

الاول فلا فائدة بالتالي من بحث هذين السببين'

وحيث طالما انه لم ينقض من القرار الا الجزء المتعلق بالبند الجزائي

باعتبار ان المحكمة الاتئنافية حكمت بما لم يطلب فيكون هذا الجزء

ساقطا من القرار الاستئنافي وكانه لم يكن ولا داع للمناقشة حوله مجددا

وحيث انه سندا للمادة 734 ق اصول مدنية جديد تكون الدعوى جاهزة للحكم

في الاساس من قبل هذا المرجع