Court of Cassation, civil chamber 08/04/1997
تمييز مدني حكم رقم : 9 /1997
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 9/1997
- Date
- 08/04/1997
- President
- حكمت هرموش
- Members
- عواد، حدثي
- Source
- Lebanese University
- اصول تحديد التعويضات لدى تملك المؤسسة التجارية بالافضلية
-
حيث ان المحكمة عندما تنظر باساس الدعوى بعد النقض لا يمكنها التعرض
للقرار الاستئنافي الا بمقدار مدى اسباب النقض التي قبلت شكلا واساسا
اما اقسام القرار التي بقيت بنتيجة رد اسباب النقض المدلى بها فانها
تصبح متمتعة بقوة القضية المحكمة شأنها بشأن الاقسام التي لم يطعن بها
باستدعاء النقض.
وحيث في القضية الحاضرة فان المميز كان قد ادلى في استحضاره الاستئنافي
وفي لائحته الجوابية الواردة في 30/3/1995 ان محكمة البداية لم تتحقق من
قيمة المصاريف والنفقات التي تكبدها لاتمام عملية شراء المؤسسة التجارية
ولم تحكم به بالتالي بهذه المصاريف والنفقات.
وحيث ان المميز عليها تنازع في مبدأ توجب هذه المصاريف والنفقات بذمتها
لمصلحة المميز.
وحيث ان مسألة توجب هذه المصاريف والنفقات بذمة المميز ووجوب دفعها الى
المميز فقد بتها قرار النقض المشار اليه اعلاه واصبحت تتمتع بقوة القضية
المحكمة ولا يمكن بالتالي اعادة النظر بها مجددا وان مسألة توجب الرسوم
عند تنفيذ الحكم تخرج عن نطاق الدعوى.
وحيث ان المميز عليها لم تنازع بمقدار النفقات والرسوم التي دفعها من
اجل اتمام عملية شراء المؤسسة التجارية والتي اثبتها المميز بصورة
الايصالات المرفقة بلائحته الجوابية الواردة بتاريخ 14/2/1997
وحيث ان المحكمة ترى بالاستناد الى ما تقدم الزام المميز عليها بهذه
المبالغ ومقدارها 23848066 ل ل. ثلاثة وعشرون مليونا وثمانماية وثمانية
واربعون الف وستة وستون ليرة لبنانية لا غير مما يستوجب فسخ الحكم
الابتدائي لهذه الناحية.
وحيث ان النفقات والرسوم التي يطالب بها المميز قد دفعت الى الدوائر
الرسمية بالعملة الوطنية اللبنانية ولا ترى المحكمة اي مبرر لتحويلها
الى العملة الاميركية على اساس سعر الدولار بتاريخ دفعها في عام 1992