Court of Cassation, civil chamber 17/06/1997
تمييز مدني حكم رقم : 45 /1997
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 45/1997
- Date
- 17/06/1997
- President
- مصطفى العوجى
- Members
- جرمانوس، نور الدين
- Source
- Lebanese University
- مفعول الاستئناف وقرار النقض المتعلق بالقرار الاستئنافي
-
وحيث وفقا للمادة 629 اصول مدنية يطرح الاستئناف
مجددا القضية المحكوم بها امام محكمة الاستئناف للفصل من جديد في الواقع
والقانون فتنشر القضية برمتها اذا لم يكن الاستئناف محصورا ببعض النقاط
فقط (المادة 660 اصول مدنية).
وحيث ان قرار النقض قضى بنقض النتيجة التي توصل اليها القرار الاستئنافي
المطعون فيه مما يؤدي الى انهياره لهذه الجهة مع التعليل الذي استند
اليه فتنشر برمتها امام هذا المرجع.
- اصول تسجيل اللقيط في سجلات النفوس
-
وحيث من الثابت اذا ان المستدعي فهد محمد بيروتي مجهول الوالدين.
وحيث ان الفقرة الثالثة من المادة الاولى من القرار رقم 15/1925 تنص على
انه يعد لبنانيا كل شخص يولد في اراضي لبنان الكبير من : أ والوالدين
مجهولين. ب=او والدين مجهولي التابعية.
وحيث ان واقعة الولادة على الاراضي اللبنانية كشرط مضاف الى مجهولية
الوالدين لاعتبار المولود لبنانيا خاضعة لطرق الاثبات العادية باعتبارها
واقعة مادية يجوز اثباتها بكافة الطرق المقبولة قانونيا (قرار محكمة
التمييز. الغرفة الاولى. رقم 4/1995 تاريخ 1995/05/16)
وحيث في حال غياب المستندات الخطية يجوز الاستماع الى الشهود اذا وجدوا
او الاستعانة بالقرائن التي تستنج منها واقعة الولادة على الاراضي
اللبنانية.
وحيث لم يثبت ان ا حدا تقدم للافادة عن مكان ولادة المستدعي على الاراضي
اللبنانية لامكن الاستدلال على احد والديه على الاقل وعلى مكان ولادته.
وحيث ان وجود طفل في الثالثة من عمره تقريبا وفي محيط معين دون ان يتعرف
عليه احد مما حدا بالشرطة لالتقاطه وحمله الى دار الايتام الاسلامية
يشكل قرينة على ان هذا الطفل الذي لا سبيل له للانتقال واعالة نفسه
والتمييز والتعبير انما هو منتم الى المحيط الجغرافي الذي وجد فيه.
وحيث ان عجز المستدعي عن تقديم البينة الشخصية على وجوده على الارض
اللبنانية مبرر بالنظر لصغر سنه عند التقاطه وحالة الضياع التي وجد فيها
ولا يمكن ان تبني على مثل هذه الاستحالة اية نتيجة قانونية لان لا الزام
في المستحيل.
وحيث ان المحكمة تعتبر ان العثور على طفل يبلغ حوالي الثالثة من عمره
شريدا في الشارع دون ان يستطيع التعريف عن نفسه او الدلالة على ابويه او
اقربائه او بلده او حيه قرينة على انتمائه الى النطاق الجغرافي الذي وجد
فيه ولهذا الاستنتاج فرينة في الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية التي
كانت سائدة في لبنان باستثناء ما ورد بشأنها من نصوص وضعية اذ تعتبر هذه
الاحكام ان اللقيط الذي يوجد في ادار الاسلام مسلما وفي دار اهل الذمة
ذميا اذا كان ملتقطة غير مسلم مما يؤيد قرينة انتماء اللقيط الى النطاق
الجغرافي والانساني الذي التقط فيه (يراجع كتاب الاحكام الشرعية في
الاحوال الشخصية على مذهب الامام ابي حنيفه. دار الندوة الاسلامية.
بيروت سنة 1987 - سنة 1988 (المادة 357).
وحيث ان المحكمة تعتبر تاسيا على ما تقدم وفي غياب اي اثبات بالنفي ان
وجود طفل في السن التي وجد فيها ضمن نطاق دار الايتام الاسلامية في
بيروت قرينة على ولادته ضمن هذا النطاق الجغرافي اي على الاراضي
اللبنانية.
وحيث ان شرطي الفقرة الثالثة من المادة الاولى من القرار رقم 15/925
يكونان متوفرين في الدعوى ويقتضي تسجيل المستدعي في سجلات الاحوال
الشخصية بالاستناد الى وثيقة الولادة المنظمة من قبل مختار المزرعة
الحاج سليم المدهون بتاريخ 1973/03/02 على ان تراعي احكام القانون رقم
541 تاريخ 1996/07/29 ونص المادة الوحيدة فيه كما يلي:
"لا يجوز لدوائر النفوس والاحوال الشخصية التي تنظم تذاكر الهوية
واخراجات قيد النفوس ان تذكر في هذه التذاكر او الاخراجات اية عبارة تدل
على ان من تعود له الهويى او اخراج القيد هو مولود غير شرعي او انه غير
معروف الام والاب.
وحيث ان ذهاب المحكمة الابتدائية غير هذا المذهب وعدم اعتمادها المبادىء
القانونية المبينة انفا والتي ترعى نظام الاثبات تكون قد خالفت هذه
المبادىء مما يؤدي الى فسخ حكمها.