Rulings

Court of Cassation, civil chamber 24/06/1997

تمييز مدني حكم رقم : 46 /1997

Court
تمييز مدني
Number
46/1997
Date
24/06/1997
President
مصطفى العوجى
Members
نور الدين، عجلاني
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على الحكم بما لم يطلب

-

وحيث بالرجوع الى مناقشة القرار التمييزي المطلوب تفسيره لسبب النقض الثالث تبين بوضوح تام ان محكمة التمييز اعتبرت ان انفاذ اتفاقية

7/6/1968 لم يكن موضوع دعوى مقابلة وان محكمة الاستئناف عندما قضت بانفاذها انما حكمت بما لم يطلب وعليه فان حذف الشق المتعلق بانفاذ اتفاقية 7/6/1968 من القرار الاستئنافي مرده الى انه لم يكن موضوع ادعاء ولم يتطرق القرار التمييزي لبطلان هذه الاتفاقية لا من قريب ولا من بعيد.