Court of Cassation, civil chamber 24/06/1997
تمييز مدني حكم رقم : 46 /1997
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 46/1997
- Date
- 24/06/1997
- President
- مصطفى العوجى
- Members
- نور الدين، عجلاني
- Source
- Lebanese University
- السبب التمييزي المبني على الحكم بما لم يطلب
-
وحيث بالرجوع الى مناقشة القرار التمييزي المطلوب تفسيره لسبب النقض الثالث تبين بوضوح تام ان محكمة التمييز اعتبرت ان انفاذ اتفاقية
7/6/1968 لم يكن موضوع دعوى مقابلة وان محكمة الاستئناف عندما قضت بانفاذها انما حكمت بما لم يطلب وعليه فان حذف الشق المتعلق بانفاذ اتفاقية 7/6/1968 من القرار الاستئنافي مرده الى انه لم يكن موضوع ادعاء ولم يتطرق القرار التمييزي لبطلان هذه الاتفاقية لا من قريب ولا من بعيد.