Rulings

Court of Cassation, civil chamber 09/11/1995

تمييز مدني حكم رقم : 56 /1995

Court
تمييز مدني
Number
56/1995
Date
09/11/1995
President
روجيه شدياق
Members
خليل، سكاف
Source
Lebanese University

- شروط نقل الدعوى الجزائية

-

بما انه يتبين من كتاب النائب

العام الاستئنافي في البقاع وجود خلافات مزمنة واحقاد وكراهية وبغضاء

تعصف بين افرقاء النزاع في هذه الدعوى وهم من آل المولى بحيث يخشى معه

في حال حشد كل فريق لانصاره من حصول احتكاك بينهم من شأنه ان يؤدي الى

اضطراب الامن والى تشكيل خطر على حياة المتقاضين انفسهم

وبما ان ما ورد في تحقيقات الدعوى الجنائية المطلوب نقلها يتوافق مع ما

يوضحه كتاب النائب العام الاستئنافي في البقاع لجهة امكانية حدوث اضطراب

في الامن امام محكمة جنايات البقاع خلال نظرها بالدعوى الحالية.

وبما ان شرط المادتين 116 ا.م.م و420 ام.م. يكون متوافرا مما يقتضي معه

اجابة الطلب تفاديا لحدوث اي اضطراب امني وتقرير نقل الدعوى من امام

محكمة جنايات البقاع الى محكمة جنايات بيروت.