Court of Cassation, civil chamber 10/12/1997
تمييز مدني حكم رقم : 58 /1997
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 58/1997
- Date
- 10/12/1997
- President
- حسين زين
- Members
- معوشي، شبطيني العم
- Source
- Lebanese University
- السبب التمييزي المبني على اغفال البت بالمطلب
-
بما ان المطالب التي يؤدي اغفال الفصل فيها الى النقض, عملا بالبند 4 من
المادة 708 محاكمات مدنية, هي المطالب التي تؤلف موضوع الدعوى والتي
يلتمس المدعي او المدعى عليه في المحاكمة الحكم له بها ضد خصمه, اما ما
ينضوي تحت مفهوم الادلة والحجج والدفوع فانه لا يشكل مطالب بالمفهوم
المعرف عنه اعلاه, بل يؤدي اغفال بحثه او عدم الرد عليه الى مخالفة
القانون في نطاق ما نصت عليه الفقرة قبل الاخيرة من المادة 537 محاكمات
مدنية.
وبما ان القرار المطعون فيه لم يغفل الفصل في ما سمى "المطالب" المدلى
بها تحت الاسباب الثلاثة المذكورة وفي مطلق حال لم يخالف القانون بل انه
رد على تلك الاسباب وطبق القانون تطبيقا سليما وبالفعل.