Court of Cassation, civil chamber 15/04/1997
تمييز مدني حكم رقم : 60 /1997
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 60/1997
- Date
- 15/04/1997
- President
- منح متري
- Members
- عويدات، متى
- Source
- Lebanese University
- تأثير يوم العطلة على احتساب مهلة الاستئناف
-
وبما انه من مراجعة القرار المطعون فيه تبين ان القرار استثبت من
تاريخ حصول تبليغ القرار الابتدائي وهو 31/7/1995 ومن تاريخ تقديم
الاستئناف وهو 9/8/1995
وبما ان القرار المذكور لم يبحث ما اذا كان تاريخ 8/8/1995 كان يوم عطلة
رسمية
وبما ان التاريخ المذكور كان يوم عطلة رسمية فيكون القرار المطعون فيه
برده الاستئناف شكلا قد خالف احكام المادة 419 أ م م واستوجب بالتالي
النقض