Rulings

Court of Cassation, civil chamber 15/04/1997

تمييز مدني حكم رقم : 60 /1997

Court
تمييز مدني
Number
60/1997
Date
15/04/1997
President
منح متري
Members
عويدات، متى
Source
Lebanese University

- تأثير يوم العطلة على احتساب مهلة الاستئناف

-

وبما انه من مراجعة القرار المطعون فيه تبين ان القرار استثبت من

تاريخ حصول تبليغ القرار الابتدائي وهو 31/7/1995 ومن تاريخ تقديم

الاستئناف وهو 9/8/1995

وبما ان القرار المذكور لم يبحث ما اذا كان تاريخ 8/8/1995 كان يوم عطلة

رسمية

وبما ان التاريخ المذكور كان يوم عطلة رسمية فيكون القرار المطعون فيه

برده الاستئناف شكلا قد خالف احكام المادة 419 أ م م واستوجب بالتالي

النقض