Rulings

Court of Cassation, civil chamber 17/06/1997

تمييز مدني حكم رقم : 80 /1997

Court
تمييز مدني
Number
80/1997
Date
17/06/1997
President
منح متري
Members
عويدات، متى
Source
Lebanese University

- شروط قبول الطعن بقرار قاضي الامور المستعجلة المتعلق بصرف المدرس من المدرسة الخاصة

-

وبما ان محكمة الاستئناف في

القرارات المطعون فيها وفي معرض بحثها ما اذا كان القرار الصادر عن قاضي

الامور المستعجلة يقبل الاستئناف ام لا اعتبرت انه يعود لها اي محكمة

الاستئناف بحث

ما اذا كانت المدرسة هي التي صرفت المعلم ام لا

ما اذا كان هذا الصرف هو صرف تعسفي ام لا

وانه اذا كانت المدرسة تقدم هي على صرف المعلم او اذا لم يكن في عملية

الصرف اساءة لاستعمال الحق يكون قرار قاضي الامور المستعجلة قابلا

للاستئناف, اما اذا تبين لمحكمة الاستئناف عكس ذلك اي ان المدرسة هي

التي اقدمت على صرف المعلم وانها بذلك اساءت استعمال حقها فعندها وعندها

فقط يكون قرار قاضي الامور المستعجلة نهائيا ولا يقبل اي طريق من طرق

المراجعة

وبما ان محكمة الاستئناف استنادا لما تقدم بحثت بادىء ذي بدء مسألة

كيفية حصول انتهاء العلاقة التعاقدية بين المستدعي والمستدعى ضدها,

وعندما خلصت الى ان عملية انتهاء العلاقة لم تكن نتيجة صرف تعسفي قبلت

الاستئناف في الشكل وردت بالتالي دعوى المستدعي بعد ان فسخت القرار

الابتدائي المستأنف

وبما ان هذه المحكمة العليا ترى فيما قضت به محكمة الاستئناف في

القرارات المطعون فيها سوء تفسير وتطبيق للفقرة الثالثة من المادة 29 من

القانون تاريخ 15/6/1956 لان الفقرة الثالثة المذكورة قد اناطت بقاضي

الامور المستعجلة بحث وتحديد ما اذا كانت المؤسسة هي التي اقدمت على صرف

المعلم وما اذا كان عملها هذا يشكل اساءة لاستعمال حقها واعتبرت ان

قراره بهذا الخصوص لا يقبل اي طريق من طرق المراجعة

وبما ان محكمة الاستئناف اساءت تطبيق الفقرة الثالثة المذكورة عندما

اعتبرت ان بحث مسألة كيفية الصرف خاضعة للمراجعة امامها وان قبول

المراجعة بالشكل رهن نتيجة تحققها من مسألة كيفية الصرف اذ ان الاخذ

بوجهة نظر محكمة الاستئناف يجعل جميع قرارات قاضي الامور المستعجلة في

الموضوع المطروح قابلة للطعن امام محكمة الاستئناف ولا يكون قرار قاضي

الامور المستعجلة نهائيا ومبرما كما نصت عليه صراحة الفقرة الاخيرة

المدرجة اعلاه من المادة 29