Rulings

Court of Cassation, civil chamber 25/04/1996

تمييز مدني حكم رقم : 3 /1996

Court
تمييز مدني
Number
3/1996
Date
25/04/1996
President
حكمت هرموش
Members
عواد، حدثي
Source
Lebanese University

- قابلية القرار الصادر قبل الحكم النهائي للتمييز

-

وحيث ان القرار المطعون فيه قد فصل في شقه الاول في مسألة حل

الشركة وتاريخ هذا الحل وفي حصول او عدم حصول التصفية وقرر في الشق

الثاني تعيين خبير لتخمين نصيب المميز عليه في الحقوق المشتركة اعتبارا

من 5/8/1975 وحتى اليوم

وحيث انه لم يتبين في نص المادة 615/أ.م.م ولا من اي نص اخر ان المشترع

اراد التمييز بين القرارات التي تقرر مبدأ التصفية والقرارات التي تبت

في كيفية اجراء هذه التصفية لان النص جاء مطلق يشمل جميع القرارات

المتعلقة بالتصفية.

وحيث ان القرار المطعون فيه يكون بالتالي في القرارات التي تقبل الطعن

بطريق النقض على حدة وقبل الحكم المنهي للمحاكمة

وحيث ان طلب النقض يكون بالاستناد الى ما تقدم مستوجبا للقبول في الشكل