Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/06/1996

تمييز مدني حكم رقم : 5 /1996

Court
تمييز مدني
Number
5/1996
Date
28/06/1996
President
حكمت هرموش
Members
عواد، حدثي
Source
Lebanese University

- سريان مهلة الاستئناف

-

وحيث ان

المهلة القانونية للطعن بالاحكام بطريق الاستئناف هي ثلاثون يوما

اعتبارا من تاريخ التبليغ (المادة 643/ام م.

وحيث ان يوم التبليغ الحاصل في 21/03/1992 لا يدخل في حساب هذه المهلة

ولكن اليوم الاخير يدخل في حسابها فيكون يوم انقضاء المهلة القانونية

للاستئناف هو يوم 20/04/1992).

حيث ان المادة 419/ام م تنص على انه اذا صادفت اخر المهلة عطلة رسمية

امتدت هذه المهلة الى اول يوم عمل يليه.

وحيث ان تقديم الاستئناف بتاريخ 21/04/1992 وهو اول يوم عملي يلي آخر

يوم من العطلة الرسمية يكون واردا ضمن المهلة القانونية.

وحيث ان القرار الاستئنافي يكون بالتالي قد خالف القانون وخاصة المادة

419/ام م المشار اليها الامر الذي يوجب نقضه لهذا السبب.