Court of Cassation, civil chamber 28/06/1996
تمييز مدني حكم رقم : 5 /1996
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 5/1996
- Date
- 28/06/1996
- President
- حكمت هرموش
- Members
- عواد، حدثي
- Source
- Lebanese University
- سريان مهلة الاستئناف
-
وحيث ان
المهلة القانونية للطعن بالاحكام بطريق الاستئناف هي ثلاثون يوما
اعتبارا من تاريخ التبليغ (المادة 643/ام م.
وحيث ان يوم التبليغ الحاصل في 21/03/1992 لا يدخل في حساب هذه المهلة
ولكن اليوم الاخير يدخل في حسابها فيكون يوم انقضاء المهلة القانونية
للاستئناف هو يوم 20/04/1992).
حيث ان المادة 419/ام م تنص على انه اذا صادفت اخر المهلة عطلة رسمية
امتدت هذه المهلة الى اول يوم عمل يليه.
وحيث ان تقديم الاستئناف بتاريخ 21/04/1992 وهو اول يوم عملي يلي آخر
يوم من العطلة الرسمية يكون واردا ضمن المهلة القانونية.
وحيث ان القرار الاستئنافي يكون بالتالي قد خالف القانون وخاصة المادة
419/ام م المشار اليها الامر الذي يوجب نقضه لهذا السبب.