Court of Cassation, civil chamber 29/03/1996
تمييز مدني حكم رقم : 2 /1996
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 2/1996
- Date
- 29/03/1996
- President
- حكمت هرموش
- Members
- عواد، حدثي
- Source
- Lebanese University
- السبب التمييزي المبني على مخالفة مبدأ وجاهية المحاكمة
-
حيث ان استناد القرار لالزامها بتعويضه الى صفة المدعي
ومصلحته كما ادلى بهما في لائحة لم يثبت ابلاغها في الشركة لتمكينها من
الجواب عليها, واثارته عفوا سببا يتعلق بشكل الحروف الصغيرة لبنود
الاسقاط المطبوعة سلفا والتي لا يقرأها المضمون من اجل استبعادها, دون
وضعه مقدما قيد المناقشة, يشكل خروجا على نص المادة 373 أ.م.م مما يوجب
نقضه, دونما حاجة لبحث سائر الاسباب