Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/03/1996

تمييز مدني حكم رقم : 2 /1996

Court
تمييز مدني
Number
2/1996
Date
29/03/1996
President
حكمت هرموش
Members
عواد، حدثي
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على مخالفة مبدأ وجاهية المحاكمة

-

حيث ان استناد القرار لالزامها بتعويضه الى صفة المدعي

ومصلحته كما ادلى بهما في لائحة لم يثبت ابلاغها في الشركة لتمكينها من

الجواب عليها, واثارته عفوا سببا يتعلق بشكل الحروف الصغيرة لبنود

الاسقاط المطبوعة سلفا والتي لا يقرأها المضمون من اجل استبعادها, دون

وضعه مقدما قيد المناقشة, يشكل خروجا على نص المادة 373 أ.م.م مما يوجب

نقضه, دونما حاجة لبحث سائر الاسباب