Rulings

Court of Cassation, civil chamber 26/03/1996

تمييز مدني حكم رقم : 16 /1996

Court
تمييز مدني
Number
16/1996
Date
26/03/1996
President
روجيه شدياق
Members
سكاف، خليل
Source
Lebanese University

- شروط ضم الدعويين للتلازم بينهما

-

وبما انه يتبين وجود رابطة بين الخصوصمتين المذكورتين العالقتين امام

هذه المحكمة بوجود التلازم القائم بينهما ويجوز للمحكمة في مثل هذه

الحالة ان تقرر من تلقاء نفسها ضم الخصومتين سندا للمادة 501 محاكمات

مدنية.