Rulings

Court of Cassation, civil chamber 15/04/1997

تمييز مدني حكم رقم : 55 /1997

Court
تمييز مدني
Number
55/1997
Date
15/04/1997
President
منح متري
Members
عويدات، متى
Source
Lebanese University

- مفعول وفاة الموكل على صحة تبليغ القرار الاستئنافي من الوكيل

-

وبما انه سند التبليغ يتضمن ان

طالب التبليغ حق مصطفى سليمان.

وبما انه ثابت انه بتاريخ صدور القرار الاستئنافي السابق حكما بتاريخ

طلب تبليغ القرار المذكور فان مصطفى سليمان قد توفي.

وبما انه بوفاة مصطفى سليمان تكون قد سقطت وكالة المحامي هاني سليمان

ويكون طلب التبليغ مقدما من غير ذي صفة ويكون التبليغ باطلا.

وبما انه كان التبليغ باطلا يكون تصحيح الخلل الحاصل في استدعاء التمييز

واردا ضمن المهلة القانونية.

وبما انه بعد التصحيح الحال يكون الاستدعاء مستوفيا لكافة الشروط

الشكلية وهو مستوجب القبول في الشكل.