Rulings

Court of Cassation, civil chamber 08/04/1997

تمييز مدني حكم رقم : 53 /1997

Court
تمييز مدني
Number
53/1997
Date
08/04/1997
President
منح متري
Members
عويدات، متى
Source
Lebanese University

- مفعول وفاة الموكل على وكالة المحامي قبل صدور الحكم البدائي

-

وبما انه

بتاريخ ادخال ساريا مكارم في المحاكمة وبتاريخ الادعاء عليها كمدعى

عليها من قبل المدعي فان هذا الاخير قد توفي, وتكون وكالة المحامي عنه

ساقطة

وبما انه اذا تناول العيب الموضوعي استحضار الدعوى يكون هذا الاستحضار

باطلا وكأنه لم يكن

وبما ان استناد وكيل المدعي الى المادة 119 أ.م.م للقول بانه لم يكن

عالما بوفاة موكله وان الاعمال التي قام بها عن موكله تعتبر بالتالي

صحيحة تذرع في غير محله عندما يتناول الابطال استحضار الدعوى نفسه على

ما قالت به هذه المحكمة العليا في قرارين حديثين صدرا عنها.