Rulings

Court of Cassation, civil chamber 01/12/1998

تمييز مدني حكم رقم : 157 /1998

Court
تمييز مدني
Number
157/1998
Date
01/12/1998
President
منح متري
Members
مولوي، متى
Source
Lebanese University

- اصول منح الدائن سلفة وقتية على حساب الدين اذا كان النزاع يتعلق بإشغال المدين عقارا ولم يدفع البدلات المتوجبة بزمته

-

بما ان الفقرة الثالثة من المادة 579 أ م م تنص على ما يلي:

وفي الحالة التي يكون فيها وجود الدين غير قابل لنزاع جدي يجوز لقاضي

الامور المستعجلة منح الدائن سلفة وقتية على حساب حقه

وبما ان المستدعي في السبب الاول الذي ادلى به ادلى ان القرار المطعون

فيه قد خالف احكام الفقرة المذكورة من المادة 579 أ م م

1= لان لا خلاف بين الفريقين على ان المستدعى ضدهم يشغلون مساحات معينة

في عقار تعود ملكيته للمستدعين

2= ان هذا الاشغال ليس اشغالا مجانيا وبالتالي لا يكون وجود الدين قابل

لاي نزاع جدي

وبما ان الخلاف الحاصل بين الفريقين - يزيد المستدعون هو فقط على مصدر

هذا الدين يتولى المستدعون ان مصدر هذا الدين هو التعويض عن اشغال غير

شرعي في حين يدلي المستدعى ضدهم ان مصدر هذا الدين هو بدلات ايجار

بالاستناد الى عقد ايجار اجراه لمصلحتهم جورج ناصيف غره شقيق المميز

الاول وعم المميزين الاخرين بوكالته الظاهرية عنهم

وبما انه من مراجعة كامل الملف تبين ان المستدعى ضدهم يعتبرون بالفعل ان

اجارة لصالحهم ويدلون ان البدل السنوي هو 7200 دأ

كما انه يستعاد من المستندات المتوفرة في الملف ان المستدعى ضدهم لم

يدفعوا اي مبلغ من 15/09/1992

وبما ان وجود دين مكتوب لا يكون بالتالي موضع نزاع جدي بين الفريقين

ويكون النزاع بين الفريقين هو على

-مصدر هذا الدين هل هو بدلات ايجار ام تعويض عن اشغال

-مقدار هذا الدين في الحد الذي يتجاوز البدل يقر به المستدعى ضدهم

وبما ان القرار المطعون فيه بذهابه خلاف ما تقدم ورده دعوى المستدعي

لوجود خلاف على كامل الدين يكون قد خالف احكام المادة 579 في فقرتها

الثامنة واستوجب النقض

وبما ان ما ادلى به المستدعى ضدهم من ان مطالب المستدعين بداية

واستئنافا انحصرت بطلب سلفة على حساب الدين على اعتباره تعويضا عن اشغال

وانهم لم يدلوا امام محكمة الاستئناف باعطائهم سلفة عن الدين ايا كان

مصدر هذا الدين لا يؤثر في النتيجة التي خلصت اليها هذه المحكمة وهي ان

القرار المطعون فيه قد خالف احكام الفقرة الثالثة من المادة 579 أ م م

بعدم اعطائه سلفة عن الدين غير المنازع فيه